الشهيد الثاني

102

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

فلا يقتضي الشرعية ( 1 ) ، والأولى كونه تمرينيا ، لا شرعيا ، ويمكن معه الوصف بالصحة كما ذكرناه ، خلافا لبعضهم ، حيث نفى الأمرين ( 2 ) ، أما المجنون فينتفيان في حقه ، لانتفاء التمييز ، والتمرين فرعه . ويشكل ذلك في بعض المجانين لوجود التمييز فيهم ( 3 ) . ( والخلو منهما ) من الحيض والنفاس ، وكذا يعتبر فيهما الغسل بعده ( 4 ) عند المصنف ( 5 ) ، فكان عليه أن يذكره ، إذ الخلو منهما لا يقتضيه ، كما لم يقتضه في شرط الوجوب إذ المراد بهما فيه نفس الدم لوجوبه على المنقطعة وإن لم تغتسل ( 6 ) ، ( ومن الكفر ) ، فإن الكافر